Your Avatar


موقع ومنتديات أكاديمية الشباب الجديد

الرئيسيةأحدث الصورالمجلةدخولالتسجيل
 موقع ومنتديات أكاديمية التعليم العربي  الشباب الجديد :: الملتقى العام :: المجتمع الإسلامي العام


 
 معلومات العضو
 
abu wessam
مشرف عام
مشرف عام
abu wessam
 
 ~|| بيانات العضو ||~ 
 
sms : sms

 الجنس الجنس : ذكر

 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 870

 نِّقَاط العضو نِّقَاط العضو : 6420

 شهرة العضو في الشركة شهرة العضو في الشركة : 3

 تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 21/08/2011

 الْعُمْر الْعُمْر : 34


https://www.facebook.com/profile.php?id=100002401297845http://WWW.CHAREF.YOO7.COM

مركز تحميل  ..::  مركز رفع صور أكاديمية الشباب الجديد ::..
 
 

بحث شامل ومختصر حول زكاة الفطر
السبت أغسطس 27, 2011 1:21 am #1
 






الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .

[size=16][size=16]
[size=25]أولا: تعريفها وحكمها
[/size][/size]




1- [size=16][b][size=25]زكاة الفطر[/size][/size] أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها[size=16][size=25]الفطر[/size][/size]
من رمضان. فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن
الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال.
[/b]
2- واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة، لحديث ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض [size=16][size=25][size=16][b][size=16][b][size=25]زكاة الفطر [/size][/size][/size][/b][/size][/size][/b]
من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة".
3-
وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من
اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما، وهي طُعمة للمساكين حتى
يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة.
[/size]

[size=16]


[size=25][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[/size][/size]


حكمها :زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر
والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج
الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .

فتجب على
المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ،
فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى
أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل
في البطن فلا يجب إخراج
زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
حكم إخراج قيمتها :
لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو
التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه
أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .

حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطرفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .
وقت إخراجها :
قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر
رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل
الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند
أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و
عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت
بالنتائج الآتية :

أولاً :
أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع
فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع
التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن (
السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.

ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً :
عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة
النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :


زكاة الفطر


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

د. يوسف بن عبدالله الأحمد
[b]
[b][size=25][size=25][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[/size][/size][/b][/b]

نوع الطعام وزن الصاع منه بالكيل
أرز مزة 2.510
أرز بشاور 2.490
أرز مصري 2.730
أرز أمريكي 2.430
أرز أحمر 2.220
قمح 2.800
حب الجريش 2,380
حب الهريس 2.620
دقيق البر 1.760
شعير 2.340
تمر ( خلاص ) غير مكنوز 1.920
تمر ( خلاص ) مكنوز 2,672
تمر ( سكري ) غير مكنوز 1.850
تمر ( سكري ) مكنوز 2.500
تمر ( خضري ) غير مكنوز 1.480
تمر ( خضري ) مكنوز 2.360
تمر ( روثان ) جاف 1,680
تمر ( مخلوط ) مكنوز 2.800

وأنبه هنا أن تقدير
أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط
بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ،
ويكون مقياس الناس به .

[b]
[b][size=25][size=25][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[/size][/size][/b][/b]
المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
تنبيه : من
الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من
إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا
يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل
هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .

مكان دفعها:
تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول
الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .


زكاة الفطرفريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛
على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين .
و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
أخرجه البخاري
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

توقيع العضو فى الأكاديمية
توقيع abu wessam
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 معلومات العضو
 
محبة الرسول
أجدع مشرفة
أجدع مشرفة
avatar
 
 ~|| بيانات العضو ||~ 
 
 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 1233

 نِّقَاط العضو نِّقَاط العضو : 6927

 شهرة العضو في الشركة شهرة العضو في الشركة : 6

 تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 01/05/2011



مركز تحميل  ..::  مركز رفع صور أكاديمية الشباب الجديد ::..
 
 

بحث شامل ومختصر حول زكاة الفطر
السبت أغسطس 27, 2011 2:07 am #2
 
موضوع مميز وجميل منك شكرا ليك

توقيع العضو فى الأكاديمية
توقيع محبة الرسول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 معلومات العضو
 
abu wessam
مشرف عام
مشرف عام
abu wessam
 
 ~|| بيانات العضو ||~ 
 
sms : sms

 الجنس الجنس : ذكر

 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 870

 نِّقَاط العضو نِّقَاط العضو : 6420

 شهرة العضو في الشركة شهرة العضو في الشركة : 3

 تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 21/08/2011

 الْعُمْر الْعُمْر : 34


https://www.facebook.com/profile.php?id=100002401297845http://WWW.CHAREF.YOO7.COM

مركز تحميل  ..::  مركز رفع صور أكاديمية الشباب الجديد ::..
 
 

بحث شامل ومختصر حول زكاة الفطر
الأحد أغسطس 28, 2011 12:28 pm #3
 
شكرا ع المرور العطر

توقيع العضو فى الأكاديمية
توقيع abu wessam
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

انتقل الى:

مواضيع ذات صلة

ضوابط المشاركة
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى


BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة